يُبالي ما حَلَفَ عليه (¬1)، ليسَ يتورع من شيء قال: "ليس لك منه إلا ذلك" وذكر الحديث.
وزاد من حديث الأشعث بن قيس (¬2)، فقال الكندي: "هي أرضُه".
مسلم (¬3)، عن عبد الله بن مسعود قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيُّ النَّاسِ خيرٌ؟ قال: "قرنِي، ثم الذين يلونَهُم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيءُ قومٌ تَبْدُرُ شهادَةُ أحدِهِم يمينَهُ، وتبدُرُ يمينُه (¬4) شهادتَهُ".
قال إبراهيم النخعي: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العَهْدِ والشهادات.
وعن عمران بن حصين (¬5)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ خيركم قرني ثم الذين يلُونَهم ثم الذين يلونَهم (¬6) ".
قال عوانُ: فلا أدري أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد قرنِهِ مرتين أو ثلائًا: "ثم يكون قوم يشهَدُونَ ولا يُستشهَدُون ويخُونُون ولا يُؤتمنون، ويَنْذِرُون ولا يُوفُون ويظهر فيهمُ السِّمَنُ".
وعن زيد بن خالد الجُهني (¬7)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا
أُخْبِرُكُمْ بخيرِ الشُّهدَاءِ، الذي يأتي بشهادتِهِ قبل أن يُسْأْلُهَا".
أبو داود (¬8)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬__________
(¬1) (عليه): ليس في أبي داود.
(¬2) أبو داود: (3/ 566) (16) كتاب الأيمان والنذور (2) باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد - رقم (3244).
(¬3) مسلم: (4/ 1963) (44) كتاب فضائل الصحابة (52) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم - رقم (211).
(¬4) (ف): (وتبدر شهاد شهادته).
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (214).
(¬6) مسلم: (ثم الذين يلونهم).
(¬7) مسلم: (3/ 1344) (30) كتاب الأقضية (9) باب بيان خير الشهود - رقم (19).
(¬8) أبو داود: (4/ 26) (18) كتاب الأقضية (17) باب شهادة البدوي على أهل الأمصار - رقم (3602).