كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

"لا تجوز (¬1) شهادة بَدَوي على صاحب قريةٍ".
البخاري (¬2)، عن أنس قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الكَبَائِر فقال: "الإِشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالِدَيْنِ وقَتْلُ النَّفْس وشهادةُ الزُّور".
أبو داود (¬3)، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سَهْمٍ مع تميم الداري وعدي بن بَدَّاء، فمات السهمى بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا (¬4) بتركتِهِ فقدُوا جامَ فِضَّةٍ مُخوَّصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وُجِدَ الجام بمكة، فقال (¬5): اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان جمن أولياء السَّهمى فحلفا لَشَهَادتنا أحقُ من شهادتهما وأنَّ الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ (¬6) ...} الآية.
خرجه البخاري (¬7) أيضًا.
أبو داود (¬8)، عن الشعبي، أنَّ رجلًا من المسلمين حضرتْهُ الوفاةُ بدَقُوقاء (¬9) هذه ولم يجد أحدًا من المسلمين حضر يَشْهَد (¬10) على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا (¬11) الأشعري فأخبراه وقدما بتركته
¬__________
(¬1) (ف): (لا تُقبلُ).
(¬2) البخاري: (5/ 309) (52) كتاب الشهادات (10) ما قيل في شهادة الزور - رقم (2653).
(¬3) أبو داود: (4/ 30) (18) كتاب الأقضية (19) باب شهادة أهل الذمة في الوصيف بالسفر - رقم (3606).
(¬4) أبو داود: (قدما).
(¬5) أبو داود: (فقالوا)، وكذا (ف).
(¬6) (ف): (إذا حضر أحدكم الموت).
(¬7) البخاري: (5/ 480) (55) كتاب الوصايا (35) باب قول الله -عَزَّ وَجَلَّ- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ...} رقم (2780).
(¬8) أبو داود: (4/ 28) (18) كتاب الأقضية (19) باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر - رقم (3605).
(¬9) بدقوقاء: بلد بين بغداد وإربل.
(¬10) أبو داود: (يُشهده).
(¬11) أبو داود: (أبو موسى الأشعري).

الصفحة 723