كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلَفَهُما بعد العصر، والله (¬1) ما خانا ولا كذبا، فأمضى شهادتهما.
النسائي (¬2)، قال: نا عمرو بن عليّ، قال: نا عبدُ الأعلى، نا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة (¬3)، عن أبيه، عن أبي موسى، أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فقضى به (¬4) بينهُما بِنصفين.
قال: إسناد جيد.
أبو داود (¬5)، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمبن ما كانا (¬6) أحبا ذاك أو كرها (¬7) ".
وعن أبي هريرة (¬8)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كره الإثنان اليمينَ أو استحباها فليستهما عليها (¬9) ".
¬__________
(¬1) أبو داود: (بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته)، وفي (ف): (بالله ما خانا).
(¬2) النسائي: (8/ 248) (49) كتاب آداب القضاة (35) القضاء فيمن لم تكن له بينة - رقم (5424). هو معمول عند أهل الحديث.
(¬3) (ف): (بريدة).
(¬4) النسائي: فقضى بها بينهما نصفين.
(¬5) أبو داود: (4/ 39) (18) كتاب الأقضية (22) باب الرجلين يدَّعيان شيئًا وليست لهما بينه - رقم (3616).
(¬6) أبو داود: (كان).
(¬7) (ف): (أو كرهاه).
(¬8) أبو داود: (4/ 39) (18) كتاب الأقضية (22) باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة - رقم (3617).
(¬9) (عليها): ليست في (ف).

الصفحة 724