كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

البخاري (¬1)، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قومٍ اليمين فأسرعوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَمَ بَيْنَهم في اليَمينِ أيهم يَحْلِفُ.
مسلم (¬2)، عن أبي أمامة الحارثي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع حق امرئٍ مُسلِمٍ بيمينِهِ فقد أوجب اللهُ لَهُ النَّارَ وحرَّم عليه الجنَّةَ" فاقال لَهُ رجلٌ: وِإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: "وإنْ قَضِيبًا
من أراك".

باب في اللقطة والضوال
مسلم (¬3)، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (¬4)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.
وعن زيد بن خالد (¬5)، عن رسول أدته - صلى الله عليه وسلم - قال: "من آوى ضَالَّةً فهو ضالٌّ (¬6) ما لم يُعَرِّفْهَا".
وعنه (¬7)، أنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ فقال: "عَرِّفْهَا سنةً، ثم اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم استنفق (¬8) بها فإن جاءَ ربُّها فأدِّهَا إليه" فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟، فقال: "خُذْهَا فإنما هي لك أو لأخيك أو للذِّئب" قال: يا رسول الله فضالَّةُ الإِبل؟ قال: فغضِبَ
¬__________
(¬1) البخاري: (5/ 337) (52) كتاب الشهادات (24) باب إذا تسارع قوم في اليمين - رقم (2674).
(¬2) مسلم: (1/ 122) (1) كتاب الإيمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين - رقم (218).
(¬3) مسلم: (3/ 135) (31) كتاب اللقطة (1) باب في لقطة الحاج رقم (11).
(¬4) (ف، د): (التميمي).
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (12).
(¬6) المراد بالضال هنا: المفارق للصواب.
(¬7) مسلم: (3/ 1348) (31) كتاب اللقطة - رقم (2).
(¬8) أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.

الصفحة 725