كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرَّتْ وجنتاهُ (أو احمر وجهه) ثم قال: "مالك ولها؟ معها حِذَاؤُهَا وسِقَاؤُهَا حتى يلقاها ربُّها".
وعنه (¬1)، قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ (¬2)، الذهب أو الوَرِقِ؟ فقال: "اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم عرِّفْهَا سنةً فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقها ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالِبُها يومًا من الدَّهْرِ فأدِّهَا إليهِ".
وسأله عن ضالة الإِبل؟ فقال: "مالك ولها؟ دعها معها حِذَاؤها وسقاؤها تَرِدُ الماء وتأكُلُ الشجر حتى يجدها ربُّها". وسألَهُ عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
وفي أخرى (¬3)، "فإن جاء صاحبها فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فأعطها إيَّاهُ وإلا فَهِيَ لَكَ".
البخاري (¬4)، عن شعبة، عن سلمَةَ بن كُهَيْل، قال: سمعتُ سُويد بن غَفْلَةَ قال: كُنْتُ مع سلمان بن ربيعةَ وزيد بن صُوحانَ في غزاةٍ، فوجدت سَوطًا، قالا لي: أَلقِهِ، فقلت: لا ولكنِّى إنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وإلَّا استَمتعتُ به، فلمَّا رجعنا حَجَجْنَا، فمررتُ بالمدينةِ، فسألتُ أُبيَّ بن كعب قال: وجدتُ صُرَّةً فيها مائةُ دينارٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5) فأتيْتُ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "عَرفْهَا حولًا" فعرَّفْتُها حوْلًا ثم أتيتُه (¬6)، فقال: "عرفْهَا حولًا" فعرفتها حولًا ثم أتيتُهُ فقال: "عرِّفْهَا حولًا (¬7) " ثم أتيته الرابعة فقال: "اعرف عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا ووعَاءَهَا فإن جاءَ صاحِبُها وإلَّا استمتع بها".
¬__________
(¬1) المصدر السابق: (5).
(¬2) (ف): (لقطة).
(¬3) المصدر السابق: (6).
(¬4) البخاري: (5/ 110) (45) كتاب اللقطة (10) باب هل يأخذ اللقطة - رقم (2437).
(¬5) البخاري: (على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار).
(¬6) البخاري: (أتيت).
(¬7) البخاري: (فعرفتها حولًا).

الصفحة 726