وفي طريق أخرى، عن شعبة قال: فلقيتُه بعدُ بمكةَ فقال: لا أدري ثلاثةُ (¬1) أحوال أو حولًا واحدًا. يعني لقي سلمة.
وقال مسلم في بعض طرقه (¬2)، قال شسعبة: فسمعتُهُ بَعْدَ عشر سنين يقُولُ: عرِّفْهَا عامًا واحِدًا.
وفي بعض طرقه أيضًا (¬3)، "وإلا فهي كسبيل مالك".
النسائي (¬4)، عن عياض بن حمار المجاشعي (¬5)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أخذ لقطة فليُشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، ووكاءها، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يجيء صاحبها (¬6) وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
البخاري (¬7)، عن أنس بن مالك، قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرَة في الطريق فقال: "لَوْلا أنِّى أخافُ أن تكون من الصَّدَقَةِ لأكلتُهَا".
باب في العتق وصحبة المماليك
مسلم (¬8)، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أعتق رقبةً أعتقَ اللهُ منها (¬9) بكلِّ عُضْوٍ منه (¬10) عُضوًا من أعضائِهِ من النَّارِ، حتى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".
¬__________
(¬1) البخاري: (أثلاثة).
(¬2) مسلم: (3/ 1350) (31) كتاب اللقطة - رقم (9).
(¬3) المصدر السابق - رقم (10).
(¬4) رواه النسائي في الكبرى كذا عزاه المزىِ في التحفة (8/ 250).
(¬5) (المجاشعي): ليست في (ف).
(¬6) (صاحبها): ليست في (ف).
(¬7) البخاري: (5/ 103) (45) كتاب اللقطة (6) باب إذا وجد تمرة في الطريق - رقم (2431).
(¬8) مسلم: (2/ 1147) (20) كتاب العتق (5) كتاب فضل العتق - رقم (21).
(¬9) (منها): ليست في مسلم، وكذا (ف، د).
(¬10) مسلم: (منها).