كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن أبي ذر (¬1)، قال: قلتُ: يا رسُولَ اللهِ! أيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قال: "الإِيمان بالله والجهاد في سبييهِ " قال: قلت: أيُّ الرقَابِ أَفْضَلُ؟ قال: "انفَسُهَا عِنْدَ أَهلِهَا وأَكثرُهَا ثمنًا" قال: قلت: فإنْ لم أفعلْ؛ قال: "تُعِينُ صَانِعًا أو تَصْنَعُ لأَخْرَقَ" قال: قلت: يا رسول الله أرايتَ إنْ ضَعُفْتُ عن بعضِ العَملِ؟ قال: "تَكُفُّ شرَّك عن النَّاسِ فإنها صدقةٌ منك على نَفْسِكَ".
وعن أبي هريرة (¬2)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزى وَلَدٌ والِدًا إلَّا أن يجده مملوكًا فيشتريَهُ فيعتقه".
وعن ابن عمر (¬3)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شِرْكًا لَهُ في عبدٍ، فكانَ لَهُ مالٌ يبلغ ثمن العبدِ، قُومَ عليه قِيمَةَ العَدْلِ فَأَعْطَي شُركاءَهُ حِصَصَهُمْ وعَتَقَ عليه العبدُ، وِإلَّا فقد عتق منهُ ما عتقَ".
وعن أبي هريرة! (¬4)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (¬5): "من أعتق شَقِصًا (¬6) لَهُ في عبْدٍ فخلاصُهُ في مَالِهِ، إنْ كان لَهُ مَالٌ، فإنْ لم يَكُنْ لَهُ مالٌ، اسْتُسْعِيَ (¬7) العَبْدُ غير مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".
ذِكْرُ الإستسعاء في هذا الحديث يُروى من قول قتادةَ ذكر ذلِكَ شعبةُ وهشامُ وهمامٌ عن قتادة.
وأما البخاري (¬8) ومسلم فإنهما أخرجاه مسندًا عن أبي عَرُوبة وجرير عن
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 89) (1) كتاب الإيمان (36) بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال - رقم (136).
(¬2) مسلم: (2/ 1148) (20) كتاب العتق (6) باب فضل عتق الوالد - (25).
(¬3) مسلم: (2/ 1139) (20) كتاب العتق - رقم (1).
(¬4) مسلم: (3/ 1287 - 1288) (27) كتاب الأيمان (12) باب من أعتق شركا له في عبد - رقم (54).
(¬5) (قال): سقطت من (ف).
(¬6) مسلم: (شقيصًا)، هي لغتان وهو النصيب.
(¬7) أي أن يُكلَّف العبد الإكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق.
(¬8) البخاري: (5/ 185 - 186) (49) كتاب العتق (5) باب إذا أعتق نصيبًا في عبدٍ، وليس له مال استسِعى العبد غيرَ مشقوق عليه، على نحو الكتابة - رقم (2526)، (2527).

الصفحة 728