قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، تابع جريرًا وابن أبي عَرُوبة حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلفٍ (¬1).
النسائي (¬2)، عن ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا رحمٍ محرم فقد عتق "عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرّد به ولم يتابع عليه.
وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة لهذا (¬3) الحديث علّة فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضرُّهُ انفراده به، ولا إرسالُ من أرسله، ولا توقيف من وقفَهُ.
مسلم (¬4)، عن عمران بن حُصين أنَّ رجلًا أعتق سِتَّةَ مملوكين (¬5) عند موتِهِ لم يكن لَهُ مالٌ غيرُهُم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَزَّأَهُمْ ثم أقرع بينَهُم، فأعتق اثنين، وأرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قولًا شديدًا.
النسائي (¬6)، عن القاسمِ بن محمد، قال: كان لعائِشَةَ غُلامٌ وجاريةٌ زوجٌ قالت: فأردتُ أن أُعتقهِما فذكرتُ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ أعتقتهما فابدأي بالرجل قبل المرأة".
البخاري (¬7)، عن عروة بن الزبير، أنَّ حكيم بن حِزَام أعتق في الجاهلية
¬__________
(¬1) أراد عبد الحق بهذا أن يرد على من زعم أن الإستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد ابن أبي عروبه تفرد به.
(¬2) رواه النسائي في العتق في الكبرى، كذا عزاه المزي في التحفة: (5/ 2323).
(¬3) (ف، د): (بهذا).
(¬4) مسلم: (3/ 1288) (27) كتاب الأيمان (12) باب من أعتق شركا له في عبد - رقم (56).
(¬5) مسلم: (مملوكين له).
(¬6) رواه النسائي بنحوه في الصغرى: (27) كتاب الطلاق (28) خيار المملوكين يعتقان - رقم (3446) , وهو في الكبرى (3/ 363) برقم (5639).
(¬7) البخاري: (5/ 200) (49) كتاب العتق (12) باب عتق المشرك - رقم (2538).