كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

زاد في آخر (¬1) (¬2)، ففعلت عائشة.
وعنها في هذا الحديث (¬3)، أنَّ بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئًا.
مسلم (¬4)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الوَلَاءِ وعن هِبَتِهِ.
الترمذي (¬5)، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يُؤدِّي، فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
النسائي (¬6)، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المُكَاتَبُ يَعْتِقُ منه (¬7) بقدر ما أَدَّى، ويُقَامُ عليه الحدُّ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ".
مسلم (¬8)، عن جابر بن عبد الله، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا لَهُ عن دُبُرٍ (¬9)، فبلغ ذلِكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لك (¬10) مالٌ غيرُهُ" فقال: لَا، فقال: "من يشتريهِ منِّي؟ " فاشتراه نُعيمُ بن عبد الله العدويُّ بثمان
¬__________
(¬1) البخاري: (5/ 384) (54) كتاب الشروط (13) باب الشروط في الولاء - رقم (2729).
(¬2) (زاد في آخر): ليست في (ف).
(¬3) البخاري: (5/ 222) (50) كتاب المكاتب (2) باب ما يجوز من شروط المكاتب - رقم (2561).
(¬4) مسلم: (2/ 1145) (20) كتاب العتق (3) باب النهي عن بيع الولاء وهبته - رقم (16).
(¬5) الترمذي: (3/ 562) (12) كتاب البيوع (35) باب ما جاء في المكاتب إذا كاد عنده ما يؤدي - رقم (1261).
(¬6) النسائي: (8/ 46) (45) كتاب القسامة (38، 39) دية المكاتب - رقم (4811).
(¬7) (منه): ليست في النسائي.
(¬8) مسلم: (2/ 692 - 693) (12) كتاب الزكاة (13) باب الابتداء في النفقة بالنفس ... - رقم (41).
(¬9) أي علق عتقه بموته.
(¬10) مسلم: (ألك) وكذا (د، ف).

الصفحة 731