مئة دِرْهَمٍ، فجاء بها إلى (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَدفَعها إليهِ، ثم قال: "ابْدَأْ بنفْسِكَ فتصدَّقْ عليها، فإن فَضَلَ شيءٌ فَلِأهْلِكَ، فإنْ (¬2) فَضَلَ عن أَهلِكَ شيءٌ فَلِذِي قَرابَتِكَ، فإنْ (2) فَضَلَ عن ذِي قرابَتِكَ شيءٌ فهكَذَا وهكذا" يقولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يمينِكَ وعن شِمَالِكَ.
وعن المَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ (¬3)، قال: مَرَرْنَا بأبي ذَرٍّ بالرَّبَذَةِ، وعليه بُرْدٌ وعلى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فقلت (¬4): يا أبا ذرٍّ، لو جَمَعْتَ بينهما لكانت حُلَّةً (¬5)، فقال: إِنَّهُ كان بينى وبين رَجُلي من إخْوَانِي كَلَامٌ، وكانت أُمُّهُ أعجميَّةً، فعيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فشكانِي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلقِيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أبا ذَرٍّ إنِّكَ امرؤ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ (¬6)، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أَيْدِيكُمْ، فأطْعِمُوهُمْ مِمَّا تأْكُلُونَ، وأَلبِسُوهُمْ ممَّا تَلْبَسُونَ، ولا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإن كلَّفْتُمُوهُمْ فَأعِينُوهُمْ".
أبو داود (¬7)، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - صلى الله من عليه وسلم -: "من لاءَمَكُمْ من مملُوكِيكُمْ فأطْعِمُوهُ مما تأكلون، واكْسُوهُ مِمَّا تكتسون ومَن لم يلائِمْكُمْ (¬8) منهم فبيعُوهُ ولا تُعَذِّبُوا خَلْقَ الله".
مسلم (¬9)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صنع لأحدكم خَادِمُهُ طَعَامَة ثم جاءَهُ بِهِ وقد وَلِيَ حَرَّهُ ودُخَانَهُ فليُقْعِدْهُ مَعَهُ، فليأكل،
¬__________
(¬1) (إلى): ليست في مسلم.
(¬2) (ف): (وإن).
(¬3) مسلم: (3/ 1282) (27) كتاب الأيمان (10) باب إطعام المملوك مما يأكل رقم (38).
(¬4) مسلم: (فقلنا).
(¬5) إنما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان، ولا تطلق على ثوب واحد.
(¬6) زاد مسلم: (قلت: يا رمول اللهِ! من سَبَّ الرِّجَالَ سبُّوا أباه وأمَّهُ، قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية).
(¬7) أبو داود: (4/ 341) - كتاب الأدب - باب في حق المملوك - رقم (5161).
(¬8) في الأصل: (ومن لاءمكم) وفي (د، ف): (لا يلائمكم).
(¬9) مسلم: (3/ 1284) (27) كتاب الأيمان (10) باب إطعام المملوك مما يأكل - رقم (42).