كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

فإن كان الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قليلًا (¬1) فليضع مِنْهُ في يده (¬2) أَكْلَةً أو أَكْلَتَينِ".
قال: يعني لقمةً أو لقمتين.
وعن زاذان أبي عمر (¬3)، أنَّ ابن عمر دَعَا بغلامٍ لَهُ فرأى بظهرِهِ أثرًا، فقال لَهُ: أوجعْتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنت عتيقٌ، قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزنُ هذا إِنِّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ضرب غُلامه (¬4) حدًّا (¬5) لم يأتِهِ فإن كفارته أنْ يعتقه".
وفي رواية (¬6): "من لطم عبده" لم يذكر الحدّ.
لي عن معاوية بن سويد (¬7)، قال: لطمتُ مَوْلىً لنا فَهَرَبْت، ثم جئتُ (¬8) قبيل الظُّهْرِ فصلَّيْتُ خلف أبي فدعَاهُ ودعاني، ثمَّ قال: امتثل (¬9) منْهُ فَعَفَا ثم قال: كنَّا بني مُقَرِّنٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا خادمٌ إلا (¬10) واحدةٌ فلطمها أحدُنا فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعتقوها" قالوا: ليس لهم خادِمٌ غيرُها قال: "فليستخدِمُوها فإن (¬11) استغنوا عنها فليُخَلُّوا سبيلها".
¬__________
(¬1) (قليلًا): ليست في (ف).
(¬2) مسلم: (في يده منه) وكذا (د).
(¬3) مسلم: (3/ 1378) (27) كتاب الأيمان (8) باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده - رقم (30).
(¬4) مسلم: (غلامًا له).
(¬5) مسلم: (أو لطمه).
(¬6) المصدر السابق.
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (31).
(¬8) (ف): (فهربت، فجئت).
(¬9) أي عاقبه قصاصًا.
(¬10) مسلم: (إلا خادم).
(¬11) مسلم: (فإذا).

الصفحة 733