كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن ابن عمر (¬1)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العبدُ (¬2) إذا نصح لسيِّدهِ وأحسن عِبادَةَ اللهِ، فله أجرُهُ مرتين".
وعن جرير (¬3)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّما عَبْدٍ أَبَقَ فقد بَرِئَتْ منهُ الذِّمَّةُ".

باب في الأيمان والنذور
مسلم (¬4)، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ أَدْرَكَ عُمر بن الخطاب في رَكْبٍ وعمر يحلِفُ بأبيه فنادَاهُمْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألا إنَّ الله (¬5) ينهاكُمْ أَنْ تحْلِفُوا بآبائِكُمْ فمن كان حالِفًا فليحلِفْ بالله أو لِيَصْمُتْ".
النسائي (¬6)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائِكُمْ ولا بأُمَّهَاتِكُمْ ولا بالأنْدَادِ، ولا تحلِفُوا (¬7) بالله إلَّا وأنتم صادقون".
أبو داود (¬8)، عن سعد (¬9) بن عبيدة، قال: سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا والكعبةِ، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ حَلفَ بغير اللهِ فقد أشرك".
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1284) (27) كتاب الأيمان (11) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده - رقم (43).
(¬2) مسلم: (إن العبد).
(¬3) مسلم: (1/ 83) (1) كتاب الإيمان (31) باب تسمية - العبد الآبق كافرا - رقم (123).
(¬4) (3/ 1267) (27) كتاب الأيمان (1) باب التي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم (3).
(¬5) مسلم: (الله -عَزَّ وَجَلَّ-).
(¬6) النسائي: (7/ 5) (35) كتاب الأيمان والنذور (6) الحلف بالأمهات - رقم (3769).
(¬7) النسائي: (ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا).
(¬8) أبو داود: (3/ 570) (16) كتاب الأيمان والنذور (5) باب في كراهية الحلف بالآباء - رقم (3251).
(¬9) (ف): (سعيد).

الصفحة 735