وعن بُريدة (¬1)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال إنِّي بريءٌ من الإسلام فإنْ كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإِسلام سالمًا".
وعنه (¬2)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بالأمانة فليس منّا".
مسلم (¬3)، عن ثابت بن الضَّحَّاكِ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بملَّةٍ سِوى الإِسلام كَاذِبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسَهُ بشيءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ في نَارِ جهنَّم".
وعن أبي هريرة (¬4)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف منكم، فقال في حلفِهِ: باللَّاتِ فليقل: لا إِلَهَ إلا اللهُ ومن قال لصاحِبِهِ: تعَالَ أُقَامِرْكَ فليَتَصَدَّقْ".
وفي رواية (¬5): "فليتصدق بشيءٌ".
وفى أخرى (5): "من حلف باللات والعزى".
البخاري (¬6)، عن عاشة {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (¬7)
¬__________
(¬1) أبو داود: (3/ 574) (16) كتاب الأيمان والنذور (9) باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام - رقم (3258).
(¬2) أبو داود: (3/ 571) (16) كتاب الأيمان والنذور (6) باب في كراهة الحلف بالأمانة - رقم (3253).
(¬3) مسلم: (1/ 105) (1) كتاب الإيمان (47) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه بشيء عذب به في النار - رقم (177).
(¬4) مسلم: (3/ 1267 - 1268) (27) كتاب الأيمان (2) باب من حلف باللات والعزى - رقم (5).
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.
(¬6) البخاري: (11/ 556) (83) كتاب الأيمان والنذور (14) باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...} - رقم (6663).
(¬7) (في أيمانكم): ليست في البخاري، والآية من سورة البقرة (225).