كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

قالت: أُنزلت في قوله: لا والله، بلى (¬1) والله.
أبو داود (¬2)، عن عائشة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو قول (¬3) الرجل في بيتهِ، كَلا والله، وبَلَى واللهِ".
رواه الجماعة عن عائشة قولها.
النسائي (¬4)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال إن شاءَ اللهُ، فهو بالخِيَارِ إِنْ شاء مضى (¬5) وإن شاء تَرَكَ (¬6) ".
[في آخر (¬7): "وإن شاء ترك غير حنث"] (¬8).
مسلم (¬9)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سُليمان بن داوُدَ: لأطوفَنَّ الليلَةَ على تِسْعِينَ امرأةً، كُلَّها تأتي بفارسٍ يُقَاتِلُ في سبيل اللهِ، فقال لَهُ صَاحبُهُ: قل: إنْ شاء اللهُ، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهِنَّ جميعًا، فلم تحمل مهن إلا امرأةٌ واحِدَةٌ فجاءَتْ بشق رجُلٍ، وايْمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيل الله فُرْسَانًا أجْمَعُونَ".
وفي أخرى (¬10)، "لو قال: إنْ شاء اللهُ، لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا لحاجَتِهِ".
¬__________
(¬1) البخاري: (وبلى).
(¬2) أبو داود: (3/ 571) (16) كتاب الأيمان والنذور (7) باب لغو اليمين - رقم (3254).
(¬3) أبو داود: (كلام).
(¬4) النسائي: (7/ 25) (35) كتاب الأيمان والنذور (39) الإستثناء - رقم (3830).
(¬5) النسائي: (أمضى) وكذا (د).
(¬6) (ف): (ترك غير حنث).
(¬7) النسائي: (7/ 12) (35) كتاب الأيمان والنذور (18) من حلف فاستثنى - رقم (3793).
(¬8) ما بين المعقوفتين ليس في (ف).
(¬9) مسلم: (3/ 1276) (27) كتاب الأيمان (5) باب الإستثناء - رقم (25).
(¬10) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (24).

الصفحة 737