وعن أبي موسى (¬1)، قال: أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهطٍ من الأشعريِّين نستَحْمِلُهُ، فقال: "والله ما (¬2) أحملكم ولا عندي ما أحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ" قال: فلبثنا ما شاء اللهُ، ثم أُتي بإبلٍ، فأمر لنا بثلاث ذَودٍ غُرِّ الذُّرَى (¬3)، فلما انطلقنا قلنا (أو قال بعضنا لبعضٍ): لا يُبارك اللهُ لَنَا، أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نستحمله، فحلف ألا يحملنا، ثم حَمَلنا، فأتوه فأخبرُوهُ، فقال (¬4): "ما أنا حَمَلْتُكمْ ولكنَ اللهَ حَمَلَكُمْ، وإنِّي، واللهِ! إن شاءَ اللهُ، لا أحْلِفُ على يمينٍ ثم أرى خيرًا منها، إلَّا كفَّرتُ يميني وأتيتُ الذي هو خيرٌ".
وعن عديٍّ بن حاتم (¬5)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلف أحدُكُمْ على اليمين، فرأى (¬6) خيرًا مِنْهَا، فليكفِّرْهَا ولْيَأتِ الذي هو خيرٌ".
وعن أبي هريرة (¬7)، قال: أَعْتَمَ رجلٌ عِندَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رجَعَ إلى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبيَةَ قد نامُوا، فأتى (¬8) أهْلُهُ بطعَامِهِ، فحَلفَ ألَّا يأكل من أجل الصِّبية (¬9)، ثم بدا لَهُ فأكَلَ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك لهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حَلَفَ على يمين فَرَأى غيرها خيرًا منها، فليأتِهَا وليُكَفِّرْ يمينه" (¬10).
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1268) (27) كتاب الأيمان (3) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير - رقم (7).
(¬2) مسلم: (لا).
(¬3) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر والمراد ثلاث إبل من الذود والغر: البيض جمع الأغر وهو الأبيض، والذرى جمع ذروة وهو أعلى الشيء أي السنام.
(¬4) (فقال): سقطت من الأصل.
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (17).
(¬6) (ف): (فرأى غيرها خيرًا منها).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (11).
(¬8) مسلم: (فأتاه).
(¬9) مسلم: (صبيته).
(¬10) (ف): (عن يمينه).