وعن أبي هريرة (¬1)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأن يَلَجَّ أحدُكُمْ بيمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عند الله من أن يُعْطِيَ كفَّارَتَهُ الَّتِي فرض اللهُ لَهُ (¬2) ".
وعنه (¬3)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليمينُ على نِيَّة المُسْتَحْلِفِ".
البخاري (¬4)، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو (¬5)، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإِشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم مَاذا؟ قال: "اليمين الغَموس" قلتُ: وما اليمينُ الغَموس؟ قال: "الذي يقتطعُ بها (¬6) مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب".
عن البراء بن عازب (¬7)، قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بإبرار المُقسِم.
مسلم (¬8)، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ نهى عن النَّذْرِ وقال: " إنَّهُ لا يأْتِى بخير، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ".
وعن عمران بن حصين (¬9)، قال: كانت ثَقِيفُ حُلفَاءَ لبني عُقَيْلٍ،
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1276) (27) كتاب الأيمان (6) باب النهي عن الإِصرار على اليمين - رقم (26).
(¬2) (له): ليست في مسلم.
(¬3) مسلم: (3/ 1274) (27) كتاب الأيمان (4) باب يمين الحالف على نية المستحلف - رقم (21).
(¬4) البخاري: (12/ 276) (88) كتاب استتابة المرتدين (1) باب إثم من أشرك بالله وعقوبته - رقم (6920).
(¬5) (ف): (عبد الله بن عمر).
(¬6) (بها): ليست في البخاري.
(¬7) البخاري: (11/ 549) (83) كتاب الأيمان والنذر (9) باب قول الله تعالى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} رقم (6654).
(¬8) مسلم: (3/ 1261) (26) كتاب النذر (2) باب النهي عن النذر - رقم (4).
(¬9) مسلم: (3/ 1262 - 1263) (26) كتاب النذور (3) باب لا وفاء لنذر في معصية الله - رقم (8).