أبو داود (¬1)، عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ ينحر إِبلًا بِبُوانة (¬2)، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله (¬3) إنِّي نذرت أن أنحَر إِبلًا ببوَانَةَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل كان فيها وتن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوفِ بنَذْرِكَ، فإنَّه لا وفاء لنذر في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
البخاري (¬4)، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذرَ أن يطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يَعصي الله (¬5) فلا يعصه".
أبو داود (¬6)، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر نذرًا لم يُسمّه فكفارتُهُ كفَّارة يمين (¬7) ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُهُ كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به".
مسلم (¬8)، عن عُقبَةَ بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفَّارَةُ النَّذْرِ كفارَةُ يَمينٍ (¬9) ".
¬__________
(¬1) أبو داود: (3/ 607) (16) كتاب الأيمان والنذور (27) باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر رقم (3313).
(¬2) بوانة: هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقيل بفتح الباء.
(¬3) (يا رسول الله): ليست في أبي داود.
(¬4) البخاري: (11/ 589) (83) كتاب الأيمان والنذور (27) باب إثم من لا يفى بالنذر - رقم (6696).
(¬5) البخاري: (يعصيه).
(¬6) أبو داود: (3/ 614) (16) كتاب الأيمان والنذور (30) باب من نذر نذرًا لا يطيقه - رقم (3322).
(¬7) أبو داود: (ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين).
(¬8) مسلم: (3/ 1265) (26) كتاب النذر (5) باب كفارة النذر - رقم (13).
(¬9) مسلم: (اليمين).