كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن عقبة أيضًا (¬1)، قال: نذرَتْ أُخْتِي أنْ تمشي إلى بيتِ اللهِ حافيةً فأمرتني أن أسْتَفْتِي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتَيْتُهُ فقال: "لِتَمْشِ
وَلْتَرْكَبْ".
وقال أبو داود (¬2)، عن ابن عباس في هذا الحديث، أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية وأنَّها لا تطيق ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختك فلتركب، ولتُهْدِ بَدَنة".
وفي لفظ اخر (¬3)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتحُجَّ راكبةً وتكفر (¬4) عن يمينها".
وعند أبي داود (¬5)، والنسائي (¬6)، في هذا الحديث أيضًا: "ولتصم ثلاثة أيام" وليس فيه ذِكرُ الهَدْي.
مسلم (¬7)، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يُهاديَ (¬8) بين ابْنَيْهِ، فقال: "ما بالُ هذا؟ " قالُوا: نذر أنْ يمشي، قال: "إنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- عن تعذيب هذا نَفْسَهُ لغَنِيٌّ" وأمَرَهُ أن يَرْكَبَ.
أبو داود (¬9)، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إنْ فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1264) (26) كتاب النذر (4) باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة - رقم (11).
(¬2) أبو دازد: (3/ 601) (16) كتاب الأيمان والنذور (23) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية - رقم (3303).
(¬3) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3295).
(¬4) أبو داود: (ولتكفر).
(¬5) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3293).
(¬6) النسائي: (7/ 20) (35) كتاب الأيمان والنذور (33) إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة - رقم (3815).
(¬7) مسلم: (3/ 1263) (26) كتاب النذر (4) باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة - رقم (9).
(¬8) معناه يمشى بينهما، متوكئًا عليهما، من ضعف به.
(¬9) أبو داود: (3/ 602) (16) كتاب الأيمان والنذور (24) باب من نذر أن يصلى في بيت المقدس - رقم (3305).

الصفحة 742