كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

ركعتين، قال: "صلِّ هاهنا" ثم أعاد عليه فقال: "صلَ هاهنا" ثم أعاد عليه، فقال: "فشأنك إذًا (¬1) ".
البخاري (¬2)، عن ابن عباس، قال: بَينَا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجلٍ قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نَذَرَ أن يقوم ولا يقعُدَ، ولا يستَظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مُروه (¬3) فليتكلم وليستظل وليقعد وليتمَّ صومَهُ".
النسائي (¬4)، عن ابن عباس، قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ يقود رجلاً (¬5) في نذرٍ فتناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعَهُ قال: إنه نَذرٌ.
وله في أخرى (¬6)، عن ابن عباس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ -يعني برجل- (¬7) وهو يطوفُ بالكعبةِ يقود (¬8) انسانًا بخِزَامَةٍ (¬9) في أنفِهِ فقطعهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ ثم أَمَرَهُ أن يقودَه بيدهِ.
خرجه البخاري (¬10) أيضًا.
مسلم (¬11)، عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسُول الله! إنِّي نذرتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرِكَ".
¬__________
(¬1) أبو داود: (شأنك إذن).
(¬2) البخاري: (11/ 594) (83) كتاب الأيمان والنذور (31) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - رقم (6704).
(¬3) البخاري: (مره).
(¬4) النسائي: (5/ 222) (24) كتاب مناسك الحج (135) الكلام في الطواف - رقم (2921).
(¬5) النسائي: (يقوده الرجل بشيء ذكره).
(¬6) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2920).
(¬7) (يعني برجل): ليست في النسائي.
(¬8) النسائي: (بإنسان يقوده).
(¬9) الخِزامة: هي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخري البعير.
(¬10) البخاري: (11/ 594) (83) كتاب الأيمان والنذور (31) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - رقم (6703).
(¬11) مسلم: (3/ 1277) (27) كتاب الأيمان (7) باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم - رقم (27).

الصفحة 743