"أتحلفون وتستحقون دَمَ صاحبكم؟ " قالوا: لا، قال: "فتحلِفُ (¬1) لكم يهود؟ " قالوا: ليسُوا بمسلمين، فَوَادَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده، فبعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة ناقةٍ حتى أُدخلت عليهم الدَّار.
فقال سهل: فلقد رَكَضَتْنِي منها ناقةٌ حمراءُ.
وعن سهل (¬2)، ورافع بن خديج، أن مُحَيِّصَةَ وعبد اللهِ بن سهلٍ انطلقا قِبَلَ خيبرَ، فذكرا الحديث وفيه: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسُونَ مِنْكُمْ على رَجُلٍ مِنْهُمْ فيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ" قالوا: أَمْرٌ لم نشهدْه كيف نحلِفُ عليه (¬3)؟ قال: "فتُبْرِئُكُم يَهُودُ بأيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ " وذكر الحديث.
وعن جابر بن عبد الله (¬4)، قال: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ (¬5)، ثم كتب: "أنَّهُ لا يحلُّ (¬6) أنْ يتوالَى (¬7) مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بغيرِ إذنِهِ" ثمَّ أُخبرتُ أنه لعَنَ في صحيفَتِهِ مَنْ فعل ذلك.
وعن وائل بن حُجْر (¬8)، قال: إنِّي لقاعِدٌ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جَاءَ رجُلٌ يقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ! (¬9) فقال: يا رسُولَ اللهِ! هذا قتل أخي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقتلْتَهُ؟ " فقال: إنَّهُ لو لم يَعْترف أقمتُ عليه
¬__________
(¬1) (ف): (تحلف).
(¬2) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2).
(¬3) (عليه): ليست في مسلم.
(¬4) مسلم: (2/ 1146) (20) كتاب العتق (4) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه - رقم (17).
(¬5) العقول: هي الديات.
(¬6) مسلم: (لا يحل لمسلم).
(¬7) يتوالى: أي أن ينسب إلي نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه.
(¬8) مسلم: (3/ 1307) (28) كتاب القسامة (10) باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين وليّ القتيل من القصاص - رقم (32).
(¬9) (بنسعة): هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده بها.