كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

البينة) قال: نعم قتلتُه، قال: "كيف قتلتَهُ؟ " قال: كنت (¬1) أنا وهو نَخْتَبِطُ شجَرة (¬2) فسبَّنِى فأغضَبَنِى فضربتُهُ بالفأسِ على قرنِهِ (¬3) فقتلتُهُ، فقال لَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من شيء تؤدِّيهِ عن نفْسِكَ؟ " قال: مَا لِي مَالٌ (¬4) إلا كِسَائي وفأسِي، قال: "فَتَرى قَوْمَكَ يشتروُنَكَ؟ " قال: أنا أهونُ على قومى من ذَلك (¬5)، فرمى إليه بنسعتِهِ وقال: "دُونك صَاحِبَكَ (¬6) " فانطلق به الرَّجُلُ، فلمَّا ولّى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ قتلَهُ فهو مِثْلُهُ " فرجع فقال: يا رسول الله إنَّهُ بلغني أَنَّكَ قلت: "إنْ قتلَهُ فهو مثلُهُ" وأخذتُهُ بأمْرِكَ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما تريد أن يَبُوءَ بإثمك وإثمِ صاحِبكَ؟ " قال: يا رسول الله! (لعلّه قال) بلى. قال: "فإنَّ ذلك كذلك" (¬7) قال: فرمى بِنسْعَتِهِ وخلَّى سبيلَهُ.
وعنه (¬8)،في هذا الحديث، قال: فانطلق به وفي عنقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرّهَا فلما أدبر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتِلُ والمقتُولُ في النَّارِ" فأتى رجلٌ الرجُلَ فقال له مقالةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلَّى عنهُ.
أبو داود (¬9)، عن وائل أيضًا، قال: كُنْتُ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جئ برجل قاتل في عنقه نسعة (¬10) قال: فدعا وليَّ المقتول فقال: "أتعفو؟ " فقال: لا، قال: "أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال: "أفتقتل؟ "
¬__________
(¬1) (كنت): سقطت من (ف).
(¬2) مسلم: (من شجرة)، وكذا (د).
(¬3) (على قرنه): أي على جانب رأسه، وهي غير موجودة في (ف).
(¬4) (مال). ليست في (ف).
(¬5) مسلم: (ذاك).
(¬6) (ف): (وصاحبك).
(¬7) مسلم: (ذاك كذاك).
(¬8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (33).
(¬9) أبو داود: (4/ 638) (33) كتاب الديات (3) باب الإِمام يأمر بالحفر في الدم - رقم (4499).
(¬10) أبو داود: (النسعة).

الصفحة 747