قال: نعم، قال: "اذهب به" فلما ولى، قال: "أتعفو؟ " قال: لا، قال: "أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال: "أفتقتل؟ " قال: نعم، قال: "اذهب به" فلما كان في الرابعة قال: "أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه" قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيتُهُ يجر النسعة.
وعن أبي داود أيضًا (¬1) في هذا الحديث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته (¬2)؟ " قال: لا.
وعن أبي هريرة (¬3)، قال: قُتل رَجلٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُفِع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدفعه (¬4) إلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردتُ قتلهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوَلي: "أما إنَّهُ إن كان صادقًا ثم قتلتَهُ دخلتَ النَّار" قال: فخلَّى سبيلَهُ، قال: وكان مكتوفًا بِنسْعَةٍ، فخرج يجر نِسْعَتَهُ فسمي ذا (¬5) النَّسعة.
وعن أبي شريح (¬6)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إِنَّكم يا معشر خُزَاعَةَ قتلتُمْ هذا القتيلَ من هُذيل، وإنِّي عاقِلُهُ فمن قُتل لَهُ بعد مقالتي هذِهِ قتيلٌ فأهلُهُ بين خِيرَتَيْنِ: بين أن يأخذوا العقلَ وبين أن يقتلوا" (¬7).
تقدم لمسلم في كتاب الحج، التخيير بين القود والدية.
¬__________
(¬1) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4501).
(¬2) (ف): (ديتك).
(¬3) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4498).
(¬4) فدفعه: ليست في (ف).
(¬5) في الأصل: (ذي).
(¬6) أبو داود: (4/ 643) (33) كتاب الديات (4) باب ولي العمد يرضى بالدية - رقم (4504).
(¬7) أبو داود: خيرتين (أن يأخذوا العقل أو يقتلوا).