أبو داود (¬1)، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "على المُقتَتلِين أن يَنْحَجِزُوا الأول فالأول (¬2)، وإن كانت امرأة".
قال أبو داود: يعني أنَّ عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغنى عن أبي عبيد (¬3) قال: (ينحجزوا) يكفُّوا عن القود.
مسلم (¬4)، عن أنس، أنَّ امرأة يهودِيَّةً أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مسموُمَةٍ، فأكل منها، فجِئَ بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردْتُ لأَقْتُلَكَ، قال: "ما كان اللهُ ليُسَلِّطَكِ على ذلك (¬5) " أو قال: "عليَّ" قال: قالُوا: ألا نقتلهَا (¬6)؟ قال: "لا" قال: فما زلتُ أعرِفُها في لَهَواتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعن المغيرة (¬7) بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمودِ فُسْطَاطٍ وهي حُبْلَى" (¬8) فقتلتها، قال: وإحداهُما لَحْيَانِيَّة، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ المقتُولَةِ على عَصَبَةِ القاتِلَة، وغُرَّةً لما في بطنها، فقال رجُلٌ من عَصَبَةِ القاتلةِ: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذلك يُطَّلُّ (¬9)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسَجْعٌ كَسَجْع الأعرابِ" وجعل عليهم الدِّيَةَ.
¬__________
(¬1) أبو داود: (4/ 675) (33) كتاب الديات (16) باب عفو النساء عن الدم - رقم (4538).
(¬2) (ف): الأولى فالأولى.
(¬3) في الأصول: (أبي داود).
(¬4) مسلم: (4/ 1721) (39) كتاب السلام (18) باب السم - رقم (45).
(¬5) مسلم: (ذاك).
(¬6) (ف): (تقتلها).
(¬7) مسلم: (3/ 1310) (28) كتاب القسامة (11) باب دية الجنين - رقم (37).
(¬8) (وهي حبلى): ليست في (ف).
(¬9) (لا: يُطَلُّ) أي يهدر ولا يضمن.