وفي حديث أبي هريرة (¬1)، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دِيَةَ جنينها غُرَّةٌ: عبدٌ أو ولِيدَةٌ، وقضى بِدِيةِ المرأة على عاقِلَتِها وورَّثها ولدها ومَنْ معهُمْ.
وذكر الحديث وفي آخره، "إنَّمَا هذا من إخْوَانِ الكُهَّانِ" من أجل سجعِهِ الذي سَجَعَ.
وقال النسائي (¬2)، فقضَى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغُرَّةٍ وأن تُقْتَلَ بها (¬3).
خرَجه من حديث حَمَل بن مالك.
النسائي (¬4)، عن سليمان بن كثير، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قُتِلَ في عِمِّيَا (¬5) أو رمِّيا تكونُ بينهم بحجير أو بِسَوْطٍ (¬6) أو بِعَصاً فعقلُهُ عَقْلُ خطأ، ومن قُتِلَ عمداً فهو قَوْدُ يديه، ومن (¬7) حال بينَهُ وبينَهُ فعلَيْهِ لعنةُ اللهِ والملائكة والنَاسِ اجمعين، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ".
أبو داودا (¬8)، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأصابع سَواءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ من الِإبل".
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (36).
(¬2) النسائي: (8/ 47) (45) كتاب القسامة (39، 40) باب دية جنين المرأة - رقم (4816).
(¬3) (وأن تقتل بها): ليست في النسائي.
(¬4) النسائي: (8/ 39) (45) كتاب القسامة (31، 32) باب من قتل بحجر أو سوط - رقم (4789).
(¬5) أي في حالة غير مبينة لا يدرى فيه القاتل ولا حال قتله.
(¬6) النسائي: (سوط).
(¬7) النسائي: (فقود يده، فمن).
(¬8) أبو داود: (4/ 688) (33) كتاب الديات (20) باب ديات الأعضاء - رقم (4556).