وعن ابن عباس (¬1)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأصابعُ سَوَاءٌ والأسنان سَوَاءٌ، الثَّنِيَّة (¬2) والضِّرسُ سواء، هذه وهذه سواء".
البخاري (¬3)، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذهِ وهذهِ سواء، يعني الخنصرَ والإِبهام".
النسائي (¬4)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لماّ افْتَتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قال في خطبته: "وفي المَوَاضِحِ (¬5) خمسٌ خمسٌ".
أبو داود (¬6)، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (¬7) المكاتب يُقْتَلُ: يُودِّي ما أدَّى كتابتَهُ (¬8) دِية الحر وما بقى دِيَةَ الملوك.
مسلم (¬9)، عن عمران بن حُصين، قال: قاتل يعلي بن مُنْيَةَ أو ابنْ (¬10) أميَّةَ رجُلاً، فعضَّ أحدُهُما صَاحِبَهُ فانتزع يدَهُ من فيهِ (¬11) فَنَزَعَ ثنيتَهُ (وفي رواية: ثَنِيَتّيْهِ) فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أيعَضُّ أحدُكُم كما يعض الفَحْلُ؟، لا دِيَةَ لَهُ".
¬__________
(¬1) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4559).
(¬2) (ف): (والثنية).
(¬3) البخاري: (12/ 235) (87) كتاب الديات (20) باب دية الأصابع - رقم (6895).
(¬4) النسائي: (8/ 57) (45) كتاب القسامة (45، 46) المواضح - رقم (4852).
(¬5) أي بياض العظم مثل الجرح وغيره.
(¬6) أبو داود: (4/ 706) (33) كتاب الديات (22) باب في دية المكاتب - رقم (4581).
(¬7) أبو داود: (في دية المكاتب).
(¬8) أبو داود: (من مكاتبته).
(¬9) مسلم: (3/ 1300) (28) كتاب القسامة (4) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه - رقم (18).
(¬10) في الأصل: (أو أمية) وكذا (د، ف).
(¬11) مسلم: (فمه).