كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

أبو داود (¬1)، عن أنس، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رُفِعَ إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفوِ.
مسلم (¬2)، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِل دمُ امرئ مُسلم يشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأنِّي رسُولُ اللهِ، إلا بِإِحْدَى ثلاثٍ: الثيبُ الزانِ (¬3) والنفسُ بالنفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ المُفَارقُ للجماعةِ"
أبو داود (¬4)، عن عبيد بن عُمير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُ دم امرئٍ مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زناً (¬5) بعد إحصان، فإنه يُرجم، ورجلٌ خرج محارباً للَه ورسوله فإنه يُقتل أو يُصلَب، أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيُقْتَلَ بها".
البخاري (¬6)، عن علي بن أبي طالب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافر".
وعن عكرمة (¬7)، قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذِّبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدّل دينه فاقتلوه".
¬__________
(¬1) أبو داود: (4/ 637) (33) كتاب الديات (3) باب الإمام يأمر بالعفو في الدم - رقم (4497).
(¬2) مسلم: (3/ 1302) (28) كتاب القسامة (6) باب ما يباح به دم المسلم - رقم (25).
(¬3) قال النووى: هكذا هو في النسخ: الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ}، والأشهر في اللغة أثبات الياء في كل ذلك.
(¬4) أبو داود: (4/ 522 - 523) (32) كتاب الحدود (1) باب الحكم فيمن ارتد - رقم (4353).
(¬5) أبو داود: (رجل زنى).
(¬6) البخاري: (12/ 272) (87) كتاب الديات (31) باب لا يقتل الملم بالكافر - رقم (6915).
(¬7) البخاري: (12/ 279) (88) كتاب استابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - رقم (6922).

الصفحة 753