كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

النسائي (¬1)، عن عليّ قال: زنت جاريةٌ لي فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تضربها حتى تضع".
مسلم (¬2)، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زَنَت أمةُ أحدكم فتبيَّن زِنَاها، فليجلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها (¬3)، ثمَّ إِنْ زنتْ فليجلِدهَا الحدَّ، ولا يُثرِّبْ عليها ثم، إن زَنتْ الثالثة، فتبيَّن زِنَاهَا فليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ".

باب في القطع
مسلم (¬4)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله السارِقَ يسرق البيضَةَ فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحبل فتقطَعُ يَدُهُ".
وفي أخرى (¬5): "إنْ سرق حبلاً، وإنْ سرق بيضةً".
وقال البخاري (¬6)، قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضُ الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
مسلم (¬7)، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبْعِ دينارٍ فصاعِداً".
¬__________
(¬1) الموضع السابق.
(¬2) مسلم: (3/ 1328) (29) كتاب الحدود (6) باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى - رقم (30).
(¬3) التريب: هو التوبيخ واللوم على الذنب.
(¬4) مسلم: (3/ 1314) (29) كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها - رقم (7).
(¬5) الموضع السابق.
(¬6) البخاري: (12/ 83) (86) كتاب الحدود (7) باب لعن السارق إذا لم يُسمِّ، عقب حديث رقم (6783).
(¬7) مسلم: (3/ 1312) (29) كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها - رقم (2).

الصفحة 763