كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن ابن عمر (¬1)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَطَعَ سارِقاً في مِجَن قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم.
أبو داود (¬2)، عن إسماعيل بن أمية، أنَّ نافعاً حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ رجُل سَرَقَ ترساً من صُفَّةِ النساء ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم.
البخاري (¬3)، عن عائشة قالت: لَم تكن (¬4) تُقطعُ يدُ السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدني من ثمن المجنّ: ترس أو حَجْفةٍ وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.
زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنها: وإنَّ يد السارق لم تكن تقطع في (¬5) عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافِهِ.
مسلم (¬6)، عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميَّةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُقْطَعَ يَدُهَا.
وعنها (¬7)، أنَّ قريشاً أهمَّهُمْ شأنُ الخزوميَّةِ (¬8) التي سَرَقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوةِ الفتحِ، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، فكلَّمَهُ فيها أُسامَةُ بن زيدٍ، فتلوَّنَ وجهُ رسول الله - صلى الله عليه
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6).
(¬2) أبو داود: (4/ 548) (32) كتاب الحدود (11) باب ما يقطع فيه السارق - رقم (4386).
(¬3) البخاري: (12/ 99) (86) كتاب الحدود (13) باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} - رقم (6794).
(¬4) (تكن): ليست في البخاري.
(¬5) (ف): (على).
(¬6) مسلم: (3/ 1316) (29) كتاب الحدود (2) باب قطع السارق الشريف وغيره - رقم (10).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (9).
(¬8) مسلم: (المرأة).

الصفحة 764