كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن أنس (¬1)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرِبُ في الخمرِ بالنِّعالِ والجريد أربعين.
وعنه (¬2)، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ في الخمر بالنعال والجريد (¬3)، ثم جَلَدَ أبو بكر أربعين، فلما كان عُمَر، ودَنَا النَّاسُ من الريفِ والقُرى قال: ما ترون في جلد الخمرِ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين.
وعن علي بن أبي طالب (¬4) - رضي الله عنه -، قال: ما كُنتُ لأقِيمَ (¬5) على أحدٍ حداً فيمُوتَ فيهِ (¬6)، فأجِدَ مِنْهُ في نفسي، إلا صَاحِبَ الخمر لأنهُ إنْ مات وَدَيْتُهُ، لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنَّهُ.
أبو داود (¬7)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتىَ برجل قد شربَ، فقال: "اضرِبُوهُ" قال أبو هريرة: فمنَّا الضارب بيد، والضّارب بنعلِهِ والضارب بثوبِهِ، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزَاكَ الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقُولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطان".
زاد في أخرى (¬8)، بعد ذِكْرِ (¬9) الضَربِ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: " بَكتُوهُ" فأقبلوا عليه يقولون (¬10): ما اتقَيْتَ الله!
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (37).
(¬2) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (36).
(¬3) مسلم: (بالجريد والنعال) وكذا (د)، وفي (ف): (بالنعال والجريد أربعين).
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (39).
(¬5) مسلم: (أقيم).
(¬6) (فيه): ليست في (ف).
(¬7) أبو داود: (4/ 620) (32) كتاب الحدود (36) باب الحد في الخمر - رقم (4477).
(¬8) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4478).
(¬9) (ذكر): ليست في (ف).
(¬10) (د، ف): (أما).

الصفحة 766