كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

مسلم (¬1)، عن عديِّ بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المِعْرَاضِ (¬2)؟ فقال: "إذا أصاب بحدِّهِ فكُلْ وإذا (¬3) أصاب بعرضِهِ فَقَتَلَ فإنهُ وَقِيذٌ (¬4) فلا تأكل" وسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب؟ فقال: "إذا أرسلت كلبَكَ وذكرت اسم الله فكُلْ، فإنْ أكل منه (¬5) فلا تأكُلْ، فإنه إنما أمسك على نفسِهِ "قلتُ: فإن وَجَدْتُ مع كلبي كلباً آخر فلا أدري أيهما أخذهُ؟ قال: "فلا تأكل فإنما (¬6) سمَّيْتَ على كلبك ولم تُسَمِّ على غيرِهِ".
وفي أخرى (¬7)، وسألتُهُ عن صيد الكلب؟ فقال: "ما أمسك عليك ولم يأكُلْ مِنْهُ فكُلْهُ فإنَّ ذكاتَهُ أخْذُهُ".
وفي آخر (¬8): "إذا أرسلت كلبَكَ المُعَلَّم وذكرت اسم اللهِ عليهِ فكُلْ".
النسائي (¬9)، عن عدي أيضاً، قال: قلتُ يا رسول اللهِ! إنَّا أَهْلُ صيدٍ (¬10)، وإنَّ أحَدَنَا يرمي الصيدَ فيغِيبُ عَنْهُ الليلةَ والليلتين، فَيَتْبَعُ (¬11) الأثر
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1529 - 1530) (34) كتاب الصيد والذبائح (1) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (3).
(¬2) المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة وقد تكون بغير حديدة.
(¬3) (ف): (وإن أصابه).
(¬4) الوقيذ: هو الذي يقتل بغير محدد، من عصا أو حجر وغيرهما.
(¬5) (منه): ليست في (ف).
(¬6) (ف): (فإنك إنما).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4).
(¬8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1).
(¬9) النسائي: (7/ 193) (42) كتاب الصيد والذبائح (19) في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه - رقم (4300).
(¬10) النسائي: (الصيد).
(¬11) النسائي: (فيبتغي) وفي (ف): (فنتبع).

الصفحة 769