كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

أحدِّثُكَ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ثُمَّ تخْذِفُ لا أُكَلِّمُك أبداً.
عن رافع بن خَدِيج (¬1)، قال: قلتُ: يا رسول الله! إنا لَاقو العَدُوِّ غداً وليست مَعَنَا مُدًى، قال: "أعجل أو أَرنِي (¬2) ما أنهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسم اللهِ (¬3)، فكُلْ، ليس السِّنَّ والظّفُرَ، وسأحدثك أمَّا السِّنُّ فعظمٌ، وأما الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشِ (¬4) " قال: وأصبنا نَهْبَ إبلٍ وغنمٍ فَنَدَّ (¬5) منها (¬6) بعيرٌ، فرمَاهُ رجلٌ بسهم فحبَسَهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لهذه الِإبِلِ أوابِدَا (¬7) كأوابد الوَحْشِ فإذا غلبكُم منها شيءٌ فاصنعُوا به هكذا".
زاد الحميديُّ (¬8): "وكُلُوهُ".
مالك (¬9)، عن البَهْزيِّ (واسمه زيد بن كعب) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يُرِيدُ مكَةَ وهو محرِمٌ، حتى إذا كان بالرَّوْحَاءِ، فإذا حمارٌ وحشىّ عَقِيرٌ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعُوهُ فإنَّهُ يوشِكُ أنْ يأتيَ صاحبُهُ" فجاء البَهْزِيُّ وهو صاحِبُهُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسُولَ الله! شأنك (¬10) بهذا الحِمَارِ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فَقَسَمَهُ بين الرفَاقِ، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية (¬11) بين
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1558) (35) كتاب الأضاحي (4) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - رقم (20).
(¬2) أرني: أي أعجل لئلا تقتلها خنقاً.
(¬3) (ف): (اسم الله عليه).
(¬4) مسلم: (الحبشة).
(¬5) أي شرد وهرب نافراً.
(¬6) (ف): (منا).
(¬7) هي النفرة والفرار والشرود.
(¬8) مسند الحميدى: (411).
(¬9) الموطأ: (1/ 351) (20) كتاب الحج (24) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد - رقم (79).
(¬10) الموطأ: (شأنكم) وكذا (د، ف).
(¬11) موضع أو بئر.

الصفحة 771