كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

الرُّويْثَةِ (¬1) والعَرْجِ (¬2)، إذا ظبيٌ حَاقِفٌ (¬3) في ظل وفيه سَهْم، فَزَعَمَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ رجُلاً يقِفَ عندَهُ لا يَرِيبُهُ (¬4) أحد من النَّاسِ حتى يُجَاوِزوه (¬5).
مسلم (¬6)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كُلْ ذِي نابٍ من السَبَاعِ، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير.
وعن أبي هريرة (¬7)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ ذِي نَابٍ من السَبَاعِ فأكلُهُ حَرَامٌ".
وعن أبي ثعلية (¬8)، قال: حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ.
وعن أنس (¬9)، قال: لما فَتَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبَرَ، أصبنَا حُمُراً خارجا من القَرْيَة فطبخنا منها، فنادى مُنَادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهَيَانِكُم عنها، فإنِّها رجْسٌ من عمل الشيطانِ، فأُكفِئَتِ القدور بما فيها، وإنَّهَا لتفُورُ بما فِيها.
الترمذي (¬10)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّمَ
¬__________
(¬1) موضع.
(¬2) موضع بين الحرمين.
(¬3) أي واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه.
(¬4) أي لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه.
(¬5) الموطأ: (يجاوزه).
(¬6) مسلم: (3/ 1534) (34) كتاب الصيد والذبائح (3) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب - رقم (16).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (15).
(¬8) مسلم: (3/ 1538) (34) كتاب الصيد والذبائح (5) باب تحريم أكل لحوم الإنسية - رقم (23).
(¬9) مسلم: (3/ 1540) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (34).
(¬10) الترمذي: (4/ 224) (26) كتاب الأطعمة (6) باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية - رقم (1795).

الصفحة 772