كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

يوم خيبر كُلَّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ والمُجَثَمةِ (¬1) والحمار الِإنْسِيَّ.
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
البخاري (¬2)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحُمر ورخًصَ في لحوم الخيل.
وقال أبو داود (¬3)، وأذِنَ في لحوم الخيلِ.
مسلم (¬4)، عن ابن عُمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مَعَهُ ناسٌ من أصحابِهِ فيهم سَعْدٌ، فأتُوا بلَحْمِ ضبٍّ، فنادت امرأَةٌ من نساءِ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنَه ضبٌّ (¬5)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُوا، فإنَّهُ حَلَالٌ، ولكنَّهُ ليس مِنْ طَعَامِي".
وعن أنس (¬6)، قال: مررنا فاسْتَنْفَجْنَا (¬7) أرنباً بِمَرِّ الظهْرَانِ (¬8)، فَسَعَوْا عليْهِ فَلَغَبُوا (¬9) قال (¬10): فسعيْتُ حتّى أدركْتُهَا فأتيتُ بها أبا طلحة فذبحها فَبَعثَ بوركِهَا وفخذيْهَا إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتُ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقَبِلَهُ.
¬__________
(¬1) (المجثمة): هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض: أي يلزمها ويلتصق بها.
(¬2) البخاري: (9/ 565) (72) كتاب الذبائج والصيد (27) باب لحوم الخيل - رقم (5520).
(¬3) أبو داود: (4/ 149 - 150) (21) كتاب الأطعمة (26) باب في أكل لحوم الخيل - رقم (3788).
(¬4) مسلم: (3/ 1542 - 1543) (34) كتاب الصيد والذبائح (7) باب إباحة الضب - رقم (1).
(¬5) مسلم: (إنه لحم ضب).
(¬6) مسلم: (3/ 1547) (34) كتاب الصيد والذبائح (9) باب إباحة الأرنب - رقم (53).
(¬7) أي أثرنا ونفّرنا.
(¬8) موضع قريب من مكة.
(¬9) أي أعيوا أشد الإعياء وتحبوا وعجزوا عن أخذها.
(¬10) (قال): ليست في (د، ف).

الصفحة 773