كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن عبد الله بن أبي أوفى (¬1)، قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غزواتٍ نأكُلُ الجَرادَ.
وعن زَهْدَم الجَرْمِيِّ (¬2)، قال: كُنَّا عند أبي موسى فدعا بمائِدتِهِ وعليها لَحْمُ دجاج، فدخل رجُلٌ من بَنِي تَيْمِ اللهِ (¬3)، أحمرُ شبِيهٌ بالمَوَالِى، فقال لِهُ: هَلُمَ فتلكَأ، فقال: هَلُمَ فإِنِّي قد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْهُ.
النسائي (¬4)، عن عبد الله هو ابن عمرو بن العاص يرفَعُهُ قال: "من قتل عُصْفُوراً فما فوقها (¬5) بغير حقِّهَا سأله (¬6) الله -عَزَّ وَجَلَّ- عنها يوم القيامةِ" قيل: يا رسول الله (¬7) وما حقها؟ قال (¬8): "حقهَا أن يذبحها (¬9) فيأكلها ولا يقطع (¬10) رأسها فَيَرْميَ بها".
مسلم (¬11)، عن جابر بن عبد الله، قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمَّرَ علينا أبَا عُبيدَةَ بن الجراح، نتفَقى عيرَاً لقريش، وزودَنَا جِرَاباً من تمرٍ لم يجد (¬12) لنا غيرَهُ، فكان أبو عبيدة يُعطنا تمرةً تمرةً قال فقلتُ: كيف كُنْتُم تصنعون بها؟ قال: نمصُّها كما يمصُّ الصَّبِيُّ، ثم نشرَبُ عليها من الماءِ، فتكْفِينَا
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1546) (34) كتاب الصيد والذبائح (8) باب إباحة الجراد - رقم (52).
(¬2) مسلم: (3/ 1270) (27) كتاب الأيمان (3) باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها - رقم (9).
(¬3) (ف): (اللات).
(¬4) النسائي: (7/ 239) (43) كتاب الضحايا (42) من قتل عصفوراً بغير حقها - رقم (4445).
(¬5) (ف): (فوقعها).
(¬6) النسائي: (سأل).
(¬7) لفظ الجلالة: سقط من الأصل.
(¬8) (وما حقها؟ قال): سقطت من (ف).
(¬9) النسائي: (تذبحها).
(¬10) النسائي: (تقطع).
(¬11) مسلم: (3/ 1535) (34) كتاب الصيد والذبائح (4) باب إباحة ميتات البحر - رقم (17).
(¬12) (ف): (نجد).

الصفحة 774