وفي أخرى (¬1)، ولا بتراء (¬2).
وعنه (¬3)، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحَّى (¬4) بمقَابَلة أو مدابَرَة أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء (¬5).
أبو داود (¬6)، عن عليّ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُضَحَّى بعضْبَاء الأذن والقرن.
الأعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، والمدابرة: التي قطع من مؤخرِّ أذنها، والمقابلة: ما قطع طرف أذنِهَا، والشرقاء: التي شُقَّ أذنها، والخرقاء: التي تخرق أذنها السمة.
مسلم (¬7)، عن عُقبة بن عامِر، قال: قَسَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِينَا ضَحَايَا، فأصابني جَذَعٌ فقلت: يا رسولَ اللهِ! إنهُ أصابَنِي جَذَعٌ فقال: "ضحّ بِهِ".
وفي طريق أخرى (¬8)، فبقى عَتُودٌ فذكرَهُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضَحّ به (¬9) ".
والعتود: الجذَع من المعَزِ.
مسلم (¬10) عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
¬__________
(¬1) النسائي: (7/ 216) (43) كتاب الضحايا (8) المقابلة - رقم (4372).
(¬2) هي مقطوعة الذنب.
(¬3) النسائي: (7/ 217) (43) كتاب الضحايا (10) الخرقاء - رقم (4374).
(¬4) النسائي: (نضحى) وكذا (د، ف).
(¬5) النسائي: (جدعاء، وهي المقطوعة الأنف).
(¬6) أبو داود: (3/ 238) (10) كتاب الضحايا (6) باب ما يكره من الضحايا - رقم (2805).
(¬7) مسلم: (3/ 1556) (35) كتاب الأضاحي (2) باب سن الأضحية - رقم (16).
(¬8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (15).
(¬9) مسلم: (ضح به أنت).
(¬10) مسلم: (3/ 1553) (35) كتاب الأضاحي (1) باب وقتها - رقم (7).