كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وسلم -: "إنَّ أوَّلَ ما نبْدَأْ بِهِ في يومِنَا هذا، أن (¬1) نُصَلِّي ثم نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فمن فعل ذلِكَ فقد أصاب سُنَتّنًا، ومن ذَبَحَ، فإنَّمَا هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأهْلِهِ ليس من النُّسُكِ في شيءٍ" وكان أبو بُرْدَةَ بن نِيَارٍ قد ذبح، فقال: عندي جَذَعةٌ خير من مُسِنَّةٍ فقال: "اذبحها ولن تَجْزِي جذعة (¬2) عن أحدٍ بعدك".
وعنه (¬3)، أنَّ خالَهُ أبا بردةَ ذبح قبل أن يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسُولَ اللهِ إنَّ هذا يوم اللحم فيه مقروم (¬4)، وإني عجلْتُ نسيكتِي لأطْعِمَ أهلي وجيراني، وأهْلَ دَارِي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعِدْ نُسُكاً" فقال: يا رسول الله إن عندى عَنَاقَ لبن، هي خيرٌ من شاتي لحم، فقال: "هي خير نَسِيكَتَيْكَ (¬5)، ولا تُجزي جذعةٌ عن أحدٍ بعدك".
وفي طريق آخر (¬6)، إن عندي جَذَعَةً من المَعْزِ.
وعن جُنْدَب بن سفيان (¬7)، قال: شهِدتُ الأضحىِ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلمَّا قضى صلاتَهُ بالناس، نَظرً إلى غنَم قد ذُبِحَتْ، فقال: "من ذَبَحَ قبل الصلَاةِ، فليذبح شاةً مَكَانَهَا، ومن لم يَكُنْ ذبح فليَذْبَحْ على اسمَ اللهِ".
وعن شدَّاد بن أوسٍ (¬8)، قال: ثِنْتَانِ (¬9) حفظتُهُمَا عن رسول الله
¬__________
(¬1) (أن): ليس في مسلم.
(¬2) (جذعة): ليس في مسلم، (والجذعة): ولد الشاة في السنة الثانية.
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (5).
(¬4) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، وفي مسلم: (مكروه)، ورواية (مقروم) ذكرها ابن الأثير في النهاية (4/ 49) وقال: هكذا جاء في رواية، وقيل: تقديره مقروم اليه، فحذف الجار. اهـ. وهو من القرم: شدة شهوة اللحم حتى لا يصبر عنه.
(¬5) (ف): (نسيكتنا).
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2).
(¬8) مسلم: (3/ 1548) (34) كتاب الصيد والذبائح (11) باب الأمر بإحسان الذبح والقتل - رقم (57).
(¬9) (ف): (اثنتان).

الصفحة 778