كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الله كتب الِإحْسَانَ على كُلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ وليُحِدَّ أحدُكُم شفرتَهُ وليرح (¬1) ذَبيحتَهُ".
وعن عائشة (¬2)، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرَنَ، يَطَأ في سَوَادٍ ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ (¬3)، فَأتِيَ بِهِ ليُضَحِّي بِهِ، فقال: "يا عائشة! هلُمِّى المُديَةَ" ثم قال: "اشْحَذِيهَا بِحَجَر" ففعلَتْ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجَعهُ (¬4)، ثمَّ قال: "بسم اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ من محمَّدٍ وآل مُحَمَدٍ ومن أمَّةِ مُحَمَّدٍ" (¬5) ثم ضحَّى بِهِ.
زاد النسائي (¬6)، ويأكل في سوادٍ.
مسلم (¬7)، عن أنس قال: ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقرَنَيْنِ (¬8) ذبحهما بيدِهِ وسمى وكَبَّرَ، ووضَعَ رِجْلَهُ على صِفَاحِهِمَا.
البخاري (¬9)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينحر ويذبح (¬10) بالمصلى.
¬__________
(¬1) مسلم: (فليرح).
(¬2) مسلم: (3/ 1557) (35) كتاب الأضاحي (3) باب استحباب الضحية - رقم (19).
(¬3) (ف): (وينظر في سواد ويبرك في سواد).
(¬4) مسلم: (ثم ذبحه).
(¬5) (ومن أمة محمد): ليست في (ف).
(¬6) لم أجدها في النسائي وهى عند أبي داود ولعلها في الكبرى
أبو داود: (3/ 231) (10) كتاب الضحايا (4) باب ما يستحب من الضحايا - رقم (2796).
(¬7) مسلم: (3/ 1556) (35) كتاب الأضاحي (6) باب استحباب الضحية - رقم (17).
(¬8) (أقرنين): ليست في (ف).
(¬9) البخاري: (10/ 11) (73) كتاب الأضاحي (6) باب الأضحى والنحر بالمصلى - رقم (5552).
(¬10) البخاري: (يذبح وينحر).

الصفحة 779