وعن كعب بن مالك (¬1)، أن امرأة ذبحت شاة بحجَر، فسُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلِها.
أبو داود (¬2)، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن هنا أقواما حديثو عهدهم بشرك يأتونا (¬3) بلُحْمَانٍ لا ندري أذكروا (¬4) اسم الله عليها أم لا؟ " قال: "اذكروا أنتم اسم الله وكلوا".
رواه مالك (¬5)، ولم يذكر عائشة.
مسلم (¬6)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬7) قال: "لعَنَ الله من لعن والِدَهُ، ولعن الله من ذبح لغيرِ الله، ولعن الله من آوى مُحْدِثاً ولعن الله من غير مَنَارَ الأرْض".
أبو داود (¬8)، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المُتَبَاريين (¬9) أنْ يؤكل.
أكثر من رواه لم يذكر ابن عباس.
¬________________
(¬1) البخاري: (9/ 547) (72) كتاب الذبائح والصيد (19) باب ذبيحة المرأة والأمة - رقم (5504).
(¬2) رواه البخاري: (13/ 391) (97) كتاب التوحيد (13) باب السؤال بأسماء الله تعالى والإستعاذة بها - رقم (7398).
وهو بنحوه في أبي داود: (3/ 254) (10) كتاب الأضاحي (19) باب ما جاء في أكل اللحم لايدرى أذكر اسم الله عليه أم لا - رقم (2729).
(¬3) (ف): (يأتوننا).
(¬4) البخاري: (يذكرون) وفي (ف): (أذُكِرَ).
(¬5) الموطأ: (2/ 488) (24) كتاب الذبائح (1) باب ما جاء في التسمية على الذبيحة - رقم (1).
(¬6) مسلم: (3/ 1567) (35) كتاب الأضاحي (8) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى - رقم (43).
(¬7) (رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -): ليست في (ف).
(¬8) أبو داود: (4/ 132) (21) كتاب الأطعمة (7) باب في طعام المتباريين - رقم (3754).
(¬9) قال الخطابي: المتباريان: المتعارضان بفعلهما، يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل.