كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

أبو داود (¬1) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مُعَاقَرَةِ الأعراب.
مسلم (¬2)، عن عائشة قالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ من أهل الباديةِ حَضْرَةَ الأضحى زمنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادَّخِرُوا ثلاثاً، وتصدَّقوا (¬3) بما بقى" فلمَّا كان (¬4) بعد ذلك قالوا: يا رسُولَ الله إنَّ النَّاسَ يتخذون الأسْقِيَةَ من ضحايَاهُمْ، ويحملون فيها الوَدَكَ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما ذاك (¬5)؟ " قالوا: نَهْيتَ أنْ تُؤكَلَ لحومُ الأضاحي (¬6) بعد ثلاثٍ، فقال: "إنَّمَا نهيتُكُمْ من أجْلِ الدَّافَّةِ (¬7) فكُلُوا وادخروا وتصدَّقُوا".
وعن سعيد بن جبير (¬8)، قال: مرّ ابنُ عمر بفتيانٍ من قريش قد نَصَبُوا طيراً، وهم يرمونَهُ، وقد جعلوا لِصَاحِب الطيرِ كُلَّ خاطئةٍ من نَبْلِهِمْ فلمَّا رأوا ابن عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لَعَن الله من فعل هذا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَن من اتَّخَذَ شيئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً.
وعن جابر بن عبد الله (¬9)، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقْتَل شيءٌ من الدَّوَاب صَبْراً.
¬_______________
(¬1) أبو داود: (3/ 246) (10) كتاب الأضاحي (14) باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب - رقم (2820).
(¬2) مسلم: (3/ 1561) (35) كتاب الأضاحي (5) باب بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث - في أول الإسلام - رقم (28).
(¬3) مسلم: (ثم تصدقوا).
(¬4) (فلما كان): ليست في (ف).
(¬5) (ف): (ذلك).
(¬6) مسلم: (الضحايا).
(¬7) مسلم: (الدافة التي دفت)، والدافة قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً، ودافة الأعراب من يرد منهم المصر، والمراد هنا من ضعفاء الأعراب للمواساة.
(¬8) مسلم: (3/ 1549 - 1550) (34) كتاب الصيد والذبائح (12) باب النهي عن صبر البهائم - رقم (59).
(¬9) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.

الصفحة 781