كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كلِّ سائِمَةٍ من الغنم فرعٌ تغذُوِهُ (¬1) غنَمُكَ حتى إذا استحْمَلَ ذبَحْتَهُ، وتصدَّقْتَ بلحمِهِ على ابن السَّبيلِ فإن ذلك هو خيرٌ".

باب في العقيقة
الترمذي (¬2)، عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلُوا على حفصةَ بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقةِ؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمرهُمْ عن الغُلَامِ شاتان مُكَافِئتان (¬3) وعن الجاريةِ شاةٌ.
قال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
زاد النسائي (¬4): "لا يضركم ذكراناً كانت (¬5) أم (¬6) إناثاً".
خرَّجه عن أم كُرْز، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال عن سلمان بن عامر الضَّبيِّ (¬7)،أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الغلام عقيقةٌ فأهْرِيقُوا عنْهُ دَماً وأميطُوا عنْهُ الأَذَى".
وعن ابن أبي عَرُوبة (¬8)، عن قتادةَ، عن الحسَن، عن سَمُرةَ بن جُنْدُب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُل غُلَام رهينٌ بعقيقتِهِ يُذبح (¬9) عنه يوم سابِعِهِ، ويُحْلَقُ رأسُهُ ويُسَمَّى".
¬__________
(¬1) (ف): (يغدوا).
(¬2) الترمذي: (4/ 81) (20) كتاب الأضاحي (16) باب ما جاء في العقيقة - رقم (1513).
(¬3) (ف): (شاتين مكافئتين).
(¬4) النسائي: (7/ 165) (40) كتاب العقيقة (4) كم يعق عن الجارية - رقم (4217 - 4218).
(¬5) النسائي: (كنّ).
(¬6) (د): (أو).
(¬7) النسائي: (7/ 164) (40) كتاب العقيقة (2) العقيقة عن الغلام - رقم (4214).
(¬8) النسائي: (7/ 166) (40) كتاب العقيقة (5) متى يعق - رقم (4220).
(¬9) النسائي: (تذبح) وكذا (ف).

الصفحة 783