كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن أنس (¬1)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أكل طعاماً لَعَقَ أصابعَهُ الثلاث، قال: وقال: "إذا سقطت لُقْمَةُ أحَدِكم فلْيُمِطْ عنها الأذى، وليأكُلْهَا، ولا يدعها للشيطانِ" وأمرنا أن نَسْلُتَ القصعَةَ قال: "فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة".
النسائي (¬2)، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أكل أحَدُكُم الطعام فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعِقَها، ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يُلعِقها فإن آخِر الطعام فيه البركة".
مسلم (¬3)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحَدُكُمْ طعاماً (¬4) فليلعق أصابِعَه فإنَّهُ (¬5) لا يدري في أَيَّيهِنَّ البَرَكَةُ".
أبو داود (¬6)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أكل أحَدُكُم فلا يَمْسَحَنَّ يدهُ بالمنديل حتى يلعقها أو يُلْعِقَها".
الترمذي (¬7)، عن مِقدَامِ بن مَعْدِي كَرِب قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما مَلأ آدمى وعاءً شراً من بطن، بحسب ابن آدم أكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلبَهُ، فإنْ كان لا محالَةَ فثُلُثٌ لطعامِهِ وثُلُثٌ لشرابِهِ وثُلُثٌ لِنَفَسِهِ".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (136).
(¬2) رواه النسائي في الوليمة في الكبرى، كذا عزاه المزي في التحفة - (2/ 330).
(¬3) مسلم: (3/ 1607) (36) كتاب الأشربة (18) باب اسحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقصة الساقطة - رقم (137).
(¬4) (طعاماً): ليست في مسلم.
(¬5) (ف): (لأنه).
(¬6) أبو داود: (4/ 185) (21) كتاب الأطعمة باب في المنديل - رقم (3847).
(¬7) الترمذي: (4/ 509 - 510) (37) كتاب الزهد (47) باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل - رقم (2380).

الصفحة 787