كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن إسحق (¬1) بن عبد الله بن أبي (¬2) طلحة، عن أنس بن مالك قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر عتيق، فجعل يفتشُهُ يُخْرج السوس منه.
الذين رووا هذا الحديث مرسلاً عن إسحاق أكثر ممن أسنده.
أبو داودا (¬3)، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع تمرة على كسْرَةٍ (¬4) وقال: "هذه إدامُ هذِهِ".
مسلم (¬5)، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الكَمْأةُ (¬6) من المَنّ، الذي أنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- علي بني إسرائِيل وماؤها شِفَاءُ العَيْنِ (¬7) ".
وعن عائشة (¬8)، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُحِب الحلواءَ (¬9). والعَسَلَ.
البخاري (¬10)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقع الذبَابُ في إناء أحدكم فليغْمِسْهُ كلَّه، ثم ليَطرحهُ فإنَّ في أحد (¬11)
¬__________
(¬1) أبو داود: (4/ 174) (21) كتاب الأطعمة (43) باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل - رقم (3832).
(¬2) أبو داود: (بن طلحة)، وهو خطأ.
(¬3) أبو داود: (4/ 173) (21) كتاب الأطعمة (42) باب التمر - رقم (3830).
(¬4) أبو داود: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة).
(¬5) مسلم: (3/ 1621) (36) كتاب الأشربة (28) باب فضل الكمأة ومداواة العين بها - رقم (161).
(¬6) (الكمأة): نبات يقال له أيضاً: شحم الأرض، يوجد في الربيع تحت الأرض، وهو أصل مستدير كالقلقاس، لا ساق له ولا عرق، لونه يميل إلى الغبرة.
(¬7) (د، ف): (للعين).
(¬8) مسلم: (2/ 1101) (18) كتاب الطلاق (3) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق - رقم (21) وللحديث بقية.
(¬9) (ف): (الحلوى).
(¬10) البخاري: (10/ 260) (76) كتاب الطب (58) باب إذا وقع الذباب في الإناء - رقم (5782).
(¬11) البخاري: (إحدى).

الصفحة 793