كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

جناحيهِ شفاء وفي الآخر داء (¬1) ".
زاد أبو داود (¬2)، "وِإنَهُ يتقي بجناحه الذي فيه الداء".
رواه من حديث ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

باب في الأشربة
مسلم (¬3)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب منكم النبِيذ (¬4) فليشرَبْهُ زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بُسْراً فرداً".
وعن أبي قتادة (¬5)، أنَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خليط التَّمْر والبُسر، وعن خَلِيطِ التمر والزبيب (¬6)، وعن خليط الزَّهْوِ والرُّطَبِ، وقال: "انتبذوا كُلَّ واحِدٍ على حِدَتِهِ".
وعن بريدة بن حصيب (¬7)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كنتُ نهيتُكُم عن الأشرِبَةِ إلا (¬8) في ظروف الأدَمِ، فاشربوا في كُلِّ وِعَاءٍ، غير أنْ لا تشرَبُوا مُسْكِراً".
¬__________
(¬1) البخاري: (داء وفي الآخر شفاء).
(¬2) أبو داود: (4/ 182) (21) محناب الأطعمة (49) باب في الذباب يقع في الطعام - رقم (3844).
(¬3) مسلم: (3/ 1575) (36) كتاب الأشربة (5) باب كراهة انتباذ التمر والذبيب مخلوطين - رقم (22).
(¬4) مسلم: (النبيذ منكم) وكذا (ف).
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (26).
(¬6) مسلم: (الزبيب والتمر).
(¬7) مسلم: (3/ 1585) (36) كتاب الأشربة (6) باب النهي عن الإنتباذ في المزفت - رقم (65).
(¬8) (إلا): ليست في مسلم.

الصفحة 794