كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن ابن عباس (¬1)، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ (¬2) لَهُ أوَّلَ الليل، فيشرَبُهُ، إذا أصْبَحَ، يومَهُ ذلك، واللَّيلَةَ التي تجى، والغَدَ والليلة الأخرى، والغَدَ إلى العَصْرِ، فَإِنْ بقي شيءٌ، سقَاهُ الخَادِمَ أو أَمَرَ بِهِ فَصبَّ.
أبو داود (¬3)، عن أبي هريرة، قال: علمتُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصومُ، فتحينتُ فِطرهُ بنبيذ صنعتُهُ في دُبَّاء، ثم أتيته به فإذا هو يَنِشُّ فقال: "اضرب بهذا الحائط، فإنَّ هذا شرابُ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر".
مسلم (¬4)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمْرٌ، وكلُّ مسكرٍ حَرَامٌ، ومن شرِبَ الخمر في الدُّنْيَا فمات وهو يُدْمِنُهَا، لم يَتُبْ، لم يشرَبْهَا في الآخِرةِ".
وعن جابر بن عبد الله (¬5)، أنَّ رجُلاً قَدِمَ من جَيْشَانَ (وجيشان من اليمن) فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربُونَهُ بأرْضِهِمْ من الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ المِزْرُ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ " قال: نعم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مُسْكِرٍ حرامٌ، إنَّ على اللهِ عهداً لمن شرب (¬6) السكر أن يسقِيَهُ من طينَةِ الخَبَالِ" قالوا: يا رسُولَ الله! وما طِينَةُ الخَبَالِ؟ قال: "عَرَقُ أهْلِ النَّارِ أو عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ".
أبو داود (¬7)، عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مسكر حرامٌ، وما أسكر منه الفَرَقُ (¬8) فملءُ الكف منه حرام".
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1589) (36) كتاب الأشربة (9) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد مسكراً - رقم (79).
(¬2) مسلم: (ينتبذ) وكذا (د).
(¬3) أبو داود: (4/ 107) (20) كتاب الأشربة (12) باب في النبيذ إذا غلي - رقم (3716).
(¬4) مسلم: (3/ 1587) (36) كتاب الأشربة (7) باب بيان أن كل مسكر خمر - رقم (73).
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (72).
(¬6) مسلم: (يشرب).
(¬7) أبو داود: (4/ 91) (20) كتاب الأشربة (5) باب النهي عن المسكر - رقم (3687).
(¬8) هو مكيلة تسَعُ ستةَ عشر رطلاً.

الصفحة 795