وقال في حديث حذيفة (¬1)، وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه.
زاد مسلم (¬2)، من حديث البراء في ذكر الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرَبْ فيها (¬3) في الآخرة.
وقال: عن ابن عمر (¬4)، رأى عمر عُطارِدًا التيميَّ يقيمُ في السُّوقِ حُلَّةً (¬5)، وكان رجلًا يَغْشَى الملوك ويُصيُبُ منهم، فقال (¬6): يارسول الله إنِّي (¬7) رأيتُ عُطَارِدًا يقيم في السوق حُلَّة سِيَرَاءَ، فلو اشتريتها فلبِسْتَهَا لِوَفْدِ (¬8) العرب، إذا قدموا عليك، وأظنُّهُ قال: ولبستها يوم الجُمعةِ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرةِ" فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحُلَلٍ سِيَرَاءَ، فبعث إلى عمر بحُلَّةٍ، وبعث إلى أُسامةَ بْنِ زيدٍ بحلةٍ، وأعطى علي بن أبي طالب حُلَّةً، وقال: " شقِّقْهَا خُمُرًا بين نسائِكَ" قال: فجاء عمر بحلتِهِ يحملُها، فقال: يا رسول الله! بعثتَ إليَّ بهذِهِ الحلة (¬9) وقد قلتَ بالأمس في حُلَّةِ عُطَارِدٍ ما قلتَ، فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبَسَهَا، ولكنى بعثتُ بها إليك لتُصيب بها" وأمَّا أسَامَةُ فراح في حلَّتِهِ، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرًا عَرَفَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنكرَ مَا صنع، فقال: يا
¬__________
(¬1) البخاري: (10/ 304) (77) كتاب اللباس (27) باب افتراش الحرير - رقم (5837)، ولفظه: "نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل بها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
(¬2) مسلم: (3/ 636) (37) كتاب اللباس والزينة (2) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة - رقم (3).
(¬3) (فيها): ليست في مسلم.
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (7).
(¬5) مسلم: (بالسوق حلة سيراء).
(¬6) مسلم: (فقال عمر).
(¬7) (إني): ليست في (ف).
(¬8) مسلم: (لوفود) وكذا (د).
(¬9) (الحلة): ليست في مسلم وكذا (د).