كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن أنس (¬1)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لعبد الرحمن ابن عوف، وللزبير (¬2) بن العوَّام في القُمُصِ الحرير في السَّفَرِ، من حِكَّةٍ كانت بهما [أو وجَعٍ كان بهما. وفي رواية (¬3)، من حكة كانت بهما] (¬4) من غير شك.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬5)، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين (¬6)، فقال: "إنَّ هذِهِ من لباس (¬7) الكفار فلا تلْبَسْها".
النسائي (¬8)، عن عمرو بن شُرَحْبِيل، عن قيس بن سعد، قال: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سعدٍ فذكر الحديث، وفيه فوضع له ماءً في جَفْنَةٍ فاغتسل، ثم أمر بملحفةٍ مصبوغةٍ بوَرْسٍ فالتحف بها، كأني أنظر إلى أثر (¬9)
الوَرْسِ في عُكْنَةِ جنبهِ.
اختُلِفَ في إسناد هذا الحديث والذي قبلَهُ أصَحُّ.
البخاري (¬10)، عن البراء بن عازب، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى عن المياثر الحمر.
النسائي (¬11) عن أبي أفلح الهمدَانيِّ، عن ابن زرير، أنَّه سمع عليَّ بن أبي
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1646) (37) كتاب اللباس والزينة (3) باب إباحة لبس الحرير للرجل - رقم (24).
(¬2) مسلم: (الزبير) وكذا (ف).
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (25).
(¬4) ما بين المعكوفين ليس في (ف).
(¬5) مسلم: (3/ 1647) (37) كتاب اللباس والزينة (4) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر - رقم (27).
(¬6) (معصفرين): أي مصبوغين بعصفر، والعصفر: صبغ أصفر اللون.
(¬7) مسلم: (ثياب).
(¬8) عمل اليوم والليلة: - رقم (324).
(¬9) (أثر): ليست في النسائي.
(¬10) البخاري: (10/ 319) (77) كتاب اللباس (36) باب الميثرة الحمراء - رقم (5849).
(¬11) النسائي: (8/ 160) (48) كتاب الزينة (40) تحريم الذهب على الرجال - رقم (5144).

الصفحة 804