طالب قال: إنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا في يمينهِ، وأخذ ذهبًا فجعلَهُ في شِمَالِهِ، ثم قال: "إنَّ هذين حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي".
أبو داود (¬1)، عن ابن سيرين، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تركبوا الخزَّ (¬2)، ولا النَّمار (¬3) ".
قال (¬4): وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أبو داود (¬5)، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رُفقةً فيها جلدُ نَمِير".
وعن أبي المليح (¬6)، عن أبيه أسامة بن عُمير، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السُبَاع.
يروى عن أبي المليح مرسلاً.
النَّسائيُّ (¬7)، عن عليّ قال: نهانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لباس المُفَدَّمَ (¬8).
مسلم (¬9)، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا مربوعًا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجُمَّةِ إلى شحمة أُذنيه، عليه حلَّةٌ حمراء، ما رأيتُ شيئًا قطُّ أحْسَنَ منه - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) أبو داود: (4/ 372) (26) كتاب اللباس (43) باب في جلود النمور - رقم (4129).
(¬2) ثياب تنسج من الإبريسم.
(¬3) وهي جلود النمور.
(¬4) (قال): ليست في (ف).
(¬5) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4130).
(¬6) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4132).
(¬7) النسائي: (8/ 167) (48) كتاب الزينة (43) خاتم الذهب - رقم (5173).
(¬8) أي المشبع حمرة.
(¬9) مسلم: (4/ 1818) (43) كتاب الفضائل (25) باب في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (91).