أبو داود (¬1)، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرض (¬2) جُهينة وأنا غلامٌ شابٌ: "أن لا تستمتعوا من الميتَةِ بإهابٍ ولا عَصبٍ".
قد صح الخبر بالإنتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت وقد تقدَّم في الطهارَةِ.
البخاري (¬3)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ، لم ينظرِ الله إليه يوم القيامةِ".
فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحَدَ شِقَّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهَدَ ذلك منه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لستَ ممن يصنَعهُ خُيَلاء".
النَّسائيُّ (¬4)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله -عَزَّ وَجَلَّ- إلى من جرّ ثوبه بَطَرًا".
مسلم (¬5)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما رجل يتبختر، يمشِى في بُرْدَيْهِ، قد أعجبته نفسُهُ فَخَسَفَ الله بِهِ الأرض فهو يتجَلْجَلُ فيها إلى يومَ القيامةِ".
الترمذي (¬6)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من
¬__________
(¬1) أبو داود: (4/ 370) (26) كتاب اللباس (42) باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة - رقم (4127).
(¬2) (ف): (في أرض).
(¬3) البخاري: (10/ 266) (77) كتاب اللباس (2) باب من جر إزاره من غير خيلاء - رقم (5784).
(¬4) رواه النسائي في الكبرى كذا عزاه المزي في التحفة: (3/ 391).
ورواه بنحوه أبو داود: (4/ 353) (26) كتاب اللباس (30) باب في قدر موضع الإزار - رقم (4093).
(¬5) مسلم: (4/ 1653) (37) كتاب اللباس والزينة (10) باب تحريم التبختر في المشي - رقم (50).
(¬6) الترمذي: (4/ 195) (25) كتاب اللباس (9) باب ما جاء في جر ذيول النساء - رقم (1731).