جرَّ ثوبَهُ خُيَلَاءَ لم ينظرُ اللهُ إليه يومَ القيامةِ" فقالت أُم سَلَمَةَ: فكيف يصنَعْنَ (¬1) النساءُ بذُيُولِهنَّ؟ قال: "يُرْخِينَ شبرًا" قالت: إذًا تنكشِفُ أقدامُهُنَّ، قال: "فيُرْخِينَهُ ذراعًا، لا يزدن عليه".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
أبو داود (¬2)، عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الِإزار فهو في القميص.
وعن عكرمة (¬3)، أنه رأى ابن عباس يأْتزر، فيضع حاشية إزاره من مُقدَّمِهِ على ظهر قدمِهِ (¬4)، ويرفع من مُؤّخَّره، قلت: لِمَ تأتزر هذه الِإزرة؟ قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها.
وعن أبي هريرة (¬5)، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأة تلبَسُ لبسَةَ الرجُلِ.
مسلم (¬6)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصَّمَّاء، والإحْتِبَاءِ في ثوبٍ واحدٍ، وأن يرفع الرجل إحدى رجلَيْهِ على الأخرى، وهو مُسْتَلْقٍ على ظهرِهِ.
الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والإحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالِس ليس على فرجه منه شيء.
¬__________
(¬1) (ف): (يصنع).
(¬2) أبو داود: (4/ 354) (26) كتاب اللباس (30) باب في قدر موضع الإزار - رقم (4095).
(¬3) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4096).
(¬4) أبو داود: (قدميه).
(¬5) أبو داود: (4/ 355) (26) كتاب اللباس (31) باب في لباس النساء - رقم (4098).
(¬6) مسلم: (3/ 661) (37) كتاب اللباس والزينة (21) باب في صنع الإستلقاء على الظهر - رقم (72).