البخاري (¬1)، عن أنس، أن فعل (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لها قِبالانِ (¬3).
مسلم (¬4)، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمشِ في نعلٍ واحدة (¬5)، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحدٍ" الحديث.
وعن أبي هريرة (¬6)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعل أحدكُمْ فليبدأ باليُمنى، وإذا خَلَعَ فليبدأ بالشِّمَالِ، وليُنْعِلْهُما جميعًا (¬7) أو ليخلَعْهُمَا جميعًا".
وعن أبي هريرة أيضًا (¬8)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اليهود والنصارى لا يصْبُغُونَ فخالِفُوهُمْ".
البخاري (¬9)، عن عبد الله (¬10) بن موهب، قال: دخلتُ على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرات (¬11) من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - مخضوبًا.
زاد ابن أبي خيثمة، بالحناء والكَتَم (¬12)، والِإسناد واحد.
¬__________
(¬1) البخاري: (10/ 324) (77) كتاب الزينة (41) باب قبالان في فعل - رقم (5857).
(¬2) البخاري: (نعلَي)، ووقع في رواية الكشمهني بالإفراد كما في الأحكام.
(¬3) القبال: هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل.
(¬4) مسلم: (3/ 662) (37) كتاب اللباس والزينة (21) باب في منع الإستلقاء على الظهر - رقم (73).
(¬5) مسلم: (واحد).
(¬6) مسلم: (3/ 1660) (37) كتاب اللباس والزينة (159) باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا - رقم (67).
(¬7) (جميعًا): ليست في (ف).
(¬8) مسلم: (3/ 663) (37) كتاب اللباس والزينة (25) باب في مخالفة اليهود في الصبغ - رقم (80).
(¬9) البخاري: (10/ 364) (77) كتاب اللباس (66) باب ما يذكر في الشيب - رقم (5897).
(¬10) البخاري: (عن عثمان بن عبد الله).
(¬11) للبخارى: (شعرًا).
(¬12) (الكَتَم): نبات يصبغ به الشعر، يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة.